____________________
«التذكرة (1) والذكرى (2) ونهاية الإحكام (3)» في الإبطال بالأفعال المتفرقة حيث تصدق الكثرة على الجميع، وقرب في الأخير البطلان تبعا للاسم. وحكم في «جامع المقاصد (4) وفوائد الشرائع (5) والجعفرية (6) والموجز (7) الحاوي وإرشاد الجعفرية (8) والغرية والروض (9) والروضة (10) والمقاصد العلية (11) وكشف اللثام (12) ورسالة صاحب المعالم (13) وشرحها (14) وشرح المفاتيح (15)» بعدم الإبطال بذلك. وإليه مال في «كشف الالتباس (16)». ويلوح من «الذكرى (17)» الميل إليه.
وفي «المقنع (18)» كما نقل عنه أنه لا بأس للمصلي أن يتقدم أمامه بعد أن يدخل في الصلاة ما شاء، وليس له أن يتأخر، انتهى فتأمل. وفي «الفقيه (19)»
وفي «المقنع (18)» كما نقل عنه أنه لا بأس للمصلي أن يتقدم أمامه بعد أن يدخل في الصلاة ما شاء، وليس له أن يتأخر، انتهى فتأمل. وفي «الفقيه (19)»