____________________
فإنه قال فيه وإن مات من يرثه المفقود دفع إلى كل وارث أقل ما يصيبه ووقف الباقي حتى يعلم حاله وهو اختيار المصنف قدس الله روحه وهو الأصح عندي (ب) قال المفيد إذا مات انسان وله ولد مفقود لا يعرف له موت ولا حياة عزل ميراثه حتى يعرف خبره فإن تطاولت المدة في ذلك وكان للميت ورثة سوى الولد ملاءا بحقه لم يكن بأس باقتسامه وهم ضامنون له إن عرف للولد خبر بعد ذلك ولا بأس أن يبتاع الانسان عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته وفقده وانقطاع خبره ويكون البايع ضامنا للثمن والدرك فإن حضر المفقود خرج إليه من حقه (ج) قال أبو الصلاح إذا فقد أحد الورثة عزل سهمه حتى يكشف السلطان خبره أربع سنين فإن عرف حياته فهو له وإلا قسم بين الورثة (لنا) ما تقدم من الأدلة على القول الأول من المقام الأول (احتج المفيد) على قوله (يقسم التركة على الوارث الملي) بما رواه إسحاق بن عمار قال سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه قال يعزل حتى يجئ قلت فقد الرجل فلم يجئ فقال إن كان ورثة الرجل ملاءا بماله اقتسموا بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه (1) (واحتج) على قوله (يباع ملكه إذا مضى عليه عشر سنين) بما رواه علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وبنت فغاب الابن وماتت المرأة فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصها منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار لرجل من أصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من أن لا يحل له شرائها وليس يعرف للابن خبر فقال لي ومنذ كم غاب فقلت سنين كثيرة فقال ينتظر في غيبته عشر سنين ثم يشتري فقلت إن انتظر بها غيبته عشر سنين يحل شرائها قال نعم: (2) واحتج أبو الصلاح بما رواه عثمان بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة وإن كان له ولد، حبس ماله وأنفق على ولده تلك الأربع