انتقال المال إلى الوارث غير الحمل، فهو حينئذ كالمال الذي يعلم عدد وارثيه.
وأصالة عدم التعدد في الحمل يمكن المناقشة في جريانها باعتبار رجوعها إلى تشخيص كيفية انعقاد النطفة، وهي قاصرة عن إفادة ذلك.
كما أن الظاهر إرادة مجرد الاحتياط اللازم مراعاته هنا بالعزل المزبور لا أنه قسمة بحيث لو تلف ذلك المعزول لم يكن للحمل شئ فيما قبضوه، ضرورة عدم الملك له قبل الولادة كي يتصور القسمة مع وليه، فالمراد بذلك الجمع بين حقي الموجود والحمل، فلا تجري عليها أحكام القسمة، اللهم إلا أن يدعى الاجماع على ذلك، لكنه كما ترى دون إثباته خرط القتاد.
* (و) * على كل حال ف * (لو سقط) * الحمل * (بجناية) * جان * (اعتبر بالحركة التي لا تصدر إلا من حي، دون التقلص الذي يحصل طبعا لا اختيارا) * فإنه لا فرق في جميع ما ذكرنا بين سقوطه بنفسه وبين سقوطه بجناية جان، والتزام الجاني بالدية أو غيرها لا يستلزم توريثه، فإنها ربما تجب بدفع الجناية حلول الحياة بعد تهيؤ الجنين لها، كما هو واضح، والله العالم.
* (الرابع: إذا مات وعليه دين يستوعب التركة لم ينتقل إلى الوارث) * عند المصنف وجماعة * (وكانت على حكم مال الميت، وإن لم يكن مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل، وما قابل الدين باق على حكم مال الميت) * كما تقدم تفصيل الكلام في ذلك في آخر كتاب الحجر (1) وقد ذكرنا هناك أن الأقوى انتقال التركة إلى الوارث في حالي الاستيعاب وعدمه وإن تعلق الدين بها، وحينئذ فلا يكون ذلك من لواحق المنع عن الإرث، فلاحظ وتأمل.