المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٦٧
14 باب تكفين الموتى من الزكاة إذا مات رجل مؤمن (1) وأحببت أن تكفنه من زكاة مالك، فاعطها ورثته يكفنونه، فإن لم يكن له ورثة فكفنه واحسبه من الزكاة، فان أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفن فكفنه واحسبه من الزكاة ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شؤونهم.
وإن كان على الميت دين لم يلزم ورثته قضاءه مما أعطيتهم، ولا مما أعطاهم القوم، لأنه ليس بميراث، وإنما هو شيء صار لورثته بعد موته (2).
15 باب زكاة الحلي إعلم أن زكاة الحلي أن (3) تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهذه زكاته (4) (5).

١ - ليس في «أ».
٢ - عنه المستدرك: ٢ / ٢٣٠ ح ١ وعن فقه الرضا: ١٩٩ مثله إلى قوله: شؤنهم. وفي الفقيه: ٢ / ١٠ ذيل ح ٦ مثله. وفي قرب الإسناد : ٣١٢ ح ١٢١٦، والتهذيب: ١ / ٤٤٥ ح ٨٥ نحوه، عنهما الوسائل: ٣ / ٥٥ - أبواب التكفين - ب ٣٣ ح ١. وفي البحار:
٩٦ / ٦٧ ضمن ح ٣٩ عن فقه الرضا.
٣ - ليس في «د».
٤ - «زكاة» ب.
٥ - فقه الرضا: ١٩٨ مثله، وفي الفقيه: ٢ / ٩ باختلاف يسير. وفي الكافي: ٣ / ٥١٨ ح ٦، والتهذيب: ٤ / ٨ ح ١٠، والاستبصار:
٢
/ 7 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 9 / 158 - أبواب زكاة الذهب والفضة - ب 10 ح 1 و ح 2.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 171 172 173 ... » »»
الفهرست