والمرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل، بل يقوم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات، وتعطى حصتها منه، ولا تعطى من نفس الأرض شيئا.
وقال بعض أصحابنا: إن هذا الحكم مخصوص بالدور والمنازل دون الأرضين والبساتين. والأول أكثر في الروايات، وأظهر في المذهب. وهذا الحكم الذي ذكرناه، إنما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميت. فإن كان لها منه ولد، أعطيت حقها من جميع ما ذكرناه من الضياع والعقار والدور والمساكن.
وإذا خلفت المرأة زوجا، ولم تخلف غيره من ذي رحم قريب أو بعيد، كان للزوج النصف بنص القرآن، والباقي رد عليه بالصحيح من الأخبار عن أئمة آل محمد، عليهم السلام. وإذا خلف الرجل زوجة، ولم يخلف غيرها من ذي رحم قريب أو بعيد، كان لها الربع بنص القرآن، والباقي للإمام. وقد روي: أن الباقي يرد عليها كما يرد على الزوج.
وقال بعض أصحابنا في الجمع بين الخبرين: إن هذا الحكم مخصوص بحال غيبة الإمام وقصور يده. فأما إذا كان ظاهرا، فليس للمرأة أكثر من الربع، والباقي له على ما بيناه. وهذا وجه قريب من الصواب.