بالخمس، فترد الزوجات إلى اثنين والأخوة للأم إلى اثنين والأخوة للأب إلى اثنين، فتتماثل الأعداد فتجتزئ باثنين، فتضربهما في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين للزوجات ثلاثة في اثنين ستة لكل واحدة سهم، وللأخوة للأم ثمانية لكل واحد سهم، وللأخوة للأب عشرة لكل واحد سهم، ومنه يعلم ما إذا انكسرت على بعضهم دون بعض، أو كان لبعض من انكسر وفق دون بعض.
قاعدة: وإذا زادت الفريضة على السهام فهي مردودة عليهم - على ما يأتي (1) إن شاء الله تعالى وسبق - وتكون القسمة على تلك السهام، وإن نقصت الفريضة عن السهام أخذ من لا ينقص سهامه وافية، وكان للآخر الباقي، ويراعى في القسمة موافقة سهام كل لعدده وعدمها على ما مر.
[182] درس موانع الإرث في الجملة عشرون:
أحدها: الرق، وهو مانع من الإرث، فلا يرث الرقيق من قريبه، سواء كان الموروث حرا أو رقيقا، وكذا لا يورث الرق، وماله لمولاه بحق الملك لا بالإرث، سواء قلنا يملك أم لا.
ولو اجتمع الحر والرق ورث الحر وإن كان ضامن جريرة دون العبد، وإن كان ولدا. ولو كان له ابن رق وله ولد حر ورث جده، ولا يمنع برق أبيه.
ولو تحرر بعضه ورث وورث منه بحساب الحرية، فلو كان له ولد نصفه حر وأخ حر فالمال بينهما نصفان. ولو كان الأخ نصفه حرا فللابن النصف وللأخ