ورده الشهيد (1) إلى الكون على الطهارة. وقد يتأيد كون الغاية هي النوم، باستحبابه لنوم الجنب.
(وصلاة الجنائز) لأن عبد الحميد بن سعد سأل أبا الحسن 7:
أيصلى (2) على الجنازة على غير وضوء؟ فقال: يكون على طهر أحب إلي (3).
(والسعي في (4) الحاجة) كما في الجامع (5) والنزهة (6)، لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان: من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض، فلا يلومن إلا نفسه (7).
(وزيارة المقابر) للمؤمنين، كما في الجامع (8). ولم أظفر لخصوصه بنص.
(ونوم الجنب) لنحو صحيح الحلبي، عن الصادق عليه السلام: سئل (9) عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال: يكره ذلك حتى يتوضأ (10).
وفي الغنية (11) والمنتهى (12) وظاهر المعتبر (13) والتذكرة الاجماع عليه (14).
وفي النزهة: نوم من عليه الغسل (15).
(وجماع المحتلم) كما في النهاية (16) والمهذب (17) والوسيلة (18)