صورة الأكل ناسيا (1).
2 - الاستحسان بالإجماع:
وهو رفع اليد عن الدليل - أو القياس - بالإجماع، ومثلوا له بالاستصناع، وهو أن يطلب من الصانع أن يصنع له شيئا - كخف أو باب - ويعطيه مواصفاته، فالقياس يأبى مثل هذه المعاملة، لاحتمال وقوع الغلط والخطأ فيها، إلا أن الإجماع قام على التعامل به بين الناس، من لدن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى يومنا هذا (2).
3 - الاستحسان بالضرورة:
وهو ترك العمل بالدليل - أو القياس - لاقتضاء الضرورة ذلك، ومثلوا له بأمثلة، منها:
أن القياس يقتضي نجاسة سؤر سباع الطير مثل سؤر سباع الوحش، باعتبار حرمة أكل لحومها، ولعابها كلحومها، إلا أنهم رفعوا اليد عن ذلك، لأن التحرز منها صعب وفيه مشقة، فهي تشبه الهرة من حيث استثناء سؤرها مع كونها غير مأكولة اللحم.
ولهم استحسان آخر في هذا المورد، وهو أن سباع الوحش تشرب بفمها وهي ملطخة بلعابها غالبا، وأما سباع الطير فهي تشرب بمنقارها، وهو غير ملطخ غالبا، بل هو من جنس العظم الذي لم يكن نجسا في الميت فكيف بالحي؟!
ومما ذكروه نموذجا للاستحسان بالضرورة، الحكم بطهارة الثوب النجس إذا غسل في الإجانات، فإن القياس يأبى جوازه، لأن ما يرد على النجاسة يتنجس بملاقاته، والنجس لا يطهر، لكن ترك هذا القياس للضرورة المحوجة إلى ذلك لعامة الناس، فإن الحرج مدفوع بالنص (1).
4 - الاستحسان بالعرف:
وهو ترك العمل بالدليل - أو القياس - لما تعود عليه العرف، ومثلوا له بمثل التعاقد على شئ يكون محل العقد فيه جهالة، لكن الناس قد تعودوا عليه وتعارفوا على الرضا به، وذلك مثل دخول الحمام وإعطاء أجرة معينة، مع أنه ليس من المعلوم مقدار المكث فيه، ولا مقدار الماء الذي يصرف في هذه المدة (2).
5 - الاستحسان بالمصلحة:
وهو ترك الدليل - أو القياس - لمصلحة عامة، ومثلوا له بتضمين الصناع، مع أن القياس يقتضي عدم تضمينهم، لأن الأمين لا يضمن، وليس ذلك إلا مراعاة للمصلحة العامة، لأنهم لو لم يضمنوا