على الأظهر. وفي اعتبار العلم أو الاكتفاء بالظن في حصول الأمرين قولان:
أقواهما الأول وأحوطهما الثاني. وعلى ذلك ينزل ما في الحسن المضمر: من تنجسها بقرب البالوعة إليها بأقل من ثلاثة أذرع أو أربعة (1).
(لكن يستحب تباعدهما قدر خمس أذرع إن كانت الأرض صلبة) مطلقا (أو كانت) رخوة مع كون (البئر فوقها) قرارا (وإلا) بأن تكون الأرض رخوة وقرارهما متساويا أو قرار البالوعة أعلى (فسبع) أذرع على الأشهر جمعا بين الخبرين المطلقين (2) في كلا الأمرين.
وفي رواية " إن كان الكنيف فوق النظيفة " أي كان في جهة الشمال منها " فلا أقل من اثني عشر ذراعا، وإن كان تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع " (3) وبها أفتى الإسكافي (4) إلا أن في تطبيق مذهبه المنقول عنه عليها نوع غموض وإن استدل بها عليه. وفي رواية في قرب الإسناد:
إن كان بينهما عشرة أذرع وكانت البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي فلا بأس (5).
واختلاف التقادير في هذه الأخبار قرينة الاستحباب، مضافا إلى الأصل وضعف الأسانيد والاتفاق المنقول، وخصوص ما تقدم من قوله: " ليس يكره من قرب ولا بعد " والثاني غير مانع من الفتوى به، على ما تقرر من جواز المسامحة في أدلة السنن. ولا ينافيه نفي الكراهة عن صورة انتفى فيها التقادير إلا على