والظاهر كون ذلك مستحبا في نفسه في الجماعة لا يختص الخطاب به بأهل الفضل خاصة، بل يشترك فيه باقي المأمومين معهم أيضا بالنسبة إلى تقديمهم ونظم الجماعة بالنظم المزبور.
ثم لا ريب في ظهور العبارة باستحباب الصف الأول في الجماعة كما دلت عليه النصوص والفتاوى، بل في الرياض إن إطلاقها يقتضي عدم الفرق في ذلك بين صلاة الجنازة وغيرها وإن كان قد يناقش فيه بأن الظاهر منها هنا إن لم يكن المقطوع به الثانية ولذا صرح بعضهم بأن الأفضل الأخير في الأولى، بل في الرياض نفسه أنه ربما عزي إلى الأصحاب جملة، ولا بأس به للمعتبرة المستفيضة (1) وتمام البحث فيه في محله.
نعم ظاهر الاطلاق عدم الفرق بين جماعة الرجال والنساء مع إمكان دعوى تبادر الأول، خصوصا بملاحظة بعض النصوص العامية (2) (إن خير جماعتهن أواخرها وشرها أولها) عكس الأولى، لكن الأولى العمل على الاطلاق الأول.
(و) كيف كان ف (يكره تمكين الصبيان منه) أي الصف الأول كما في القواعد والإرشاد والروض والمدارك والذخيرة، بل في مفتاح الكرامة نسبته إلى تصريح الأصحاب، كما أن في الروض إلحاق المجانين والعبيد بهم بذلك، بل فيه وفي المدارك وعن غيرها إلحاق غير أولي الفضل مع وجودهم أيضا بهم، وزيادة كراهة التأخر لأولى الفضل عنه أيضا، لكن لم أجد نصا بالخصوص في شئ من ذلك وإن كان يفهم من الروض وجوده بالنسبة إلى الصبيان، وجعله وجه تخصيصهم في نحو المتن بها، كما أنه ذكر أن وجه تعميمه لما سمعت البناء على المعنى الأصولي لها، وهو ما رجح تركه وإن لم يكن بنص خاص، وهو كما ترى مبني على كراهة ترك المستحب، وفيه نظر أو منع، فتأمل جيدا.