____________________
ولمجهولية الحسين بن علوان (1).
ويحتمل الكراهة، ولهذا قيل بكراهة الأجرة على تعليم القرآن مع وجودها فيه، ويبعد كون أحدهما مكروها، والآخر حراما.
والأصل، وجواز أخذ الأجرة في المندوبات يؤيد عدم التحريم، كما هو مذهب السيد السند حيث جعل التسوية بينه وبين الارتزاق.
ثم إن الظاهر عدم الخلاف في جواز أخذ الرزق من بيت المال وما أعد للمصالح من الخراج والمقاسمة، لكن بإذن الإمام عليه السلام أو نائبه.
والظاهر أيضا جواز أخذ ما وقف أو نذر للمؤذنين، أو جعل لهم تبرعا، لأن للمالك أن يفعل في ماله ما يشاء، ويعين له جهة فيتعين ويحل.
والظاهر أنه لا يحرم أخذ ذلك وإن قصد بالأذان ذلك، والفرق بينه وبين الأجرة ظاهر.
والظاهر أن الفرق بينه وبين الرزق أن الرزق يؤخذ للاحتياج، كما يأخذه ساير الناس، فإنه لو لم يؤذن - أيضا - لكان يأخذ من بيت المال رزقه وما يحتاج إليه بخلاف الأجرة.
قيل: إن الفرق بينهما أن الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل والعوض وضبط المدة والصيغة الخاصة بخلاف الارتزاق فإنه منوط بنظر الحاكم، ولا يتقدر بتقدير، ومحله بيت المال، وما أعد للمصالح من خراج الأرض ومقاسمتها.
هذا يشعر بأن كلما لم يشتمل على القيود المذكورة في الأجرة لا يكون حراما، ويكون ارتزاقا، وأنها لا تكون عن بيت المال.
ويحتمل الكراهة، ولهذا قيل بكراهة الأجرة على تعليم القرآن مع وجودها فيه، ويبعد كون أحدهما مكروها، والآخر حراما.
والأصل، وجواز أخذ الأجرة في المندوبات يؤيد عدم التحريم، كما هو مذهب السيد السند حيث جعل التسوية بينه وبين الارتزاق.
ثم إن الظاهر عدم الخلاف في جواز أخذ الرزق من بيت المال وما أعد للمصالح من الخراج والمقاسمة، لكن بإذن الإمام عليه السلام أو نائبه.
والظاهر أيضا جواز أخذ ما وقف أو نذر للمؤذنين، أو جعل لهم تبرعا، لأن للمالك أن يفعل في ماله ما يشاء، ويعين له جهة فيتعين ويحل.
والظاهر أنه لا يحرم أخذ ذلك وإن قصد بالأذان ذلك، والفرق بينه وبين الأجرة ظاهر.
والظاهر أن الفرق بينه وبين الرزق أن الرزق يؤخذ للاحتياج، كما يأخذه ساير الناس، فإنه لو لم يؤذن - أيضا - لكان يأخذ من بيت المال رزقه وما يحتاج إليه بخلاف الأجرة.
قيل: إن الفرق بينهما أن الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل والعوض وضبط المدة والصيغة الخاصة بخلاف الارتزاق فإنه منوط بنظر الحاكم، ولا يتقدر بتقدير، ومحله بيت المال، وما أعد للمصالح من خراج الأرض ومقاسمتها.
هذا يشعر بأن كلما لم يشتمل على القيود المذكورة في الأجرة لا يكون حراما، ويكون ارتزاقا، وأنها لا تكون عن بيت المال.