____________________
المصنف لأنه قد استطاع.
قال دام ظله: وليس الرجوع إلى كفاية من صناعة أو حرفة شرطا على رأي.
أقول: ما اختاره مذهب المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن إدريس لأنه مستطيع وشرطه الشيخان وأبو الصلاح وابن حمزة وابن البراج، لرواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقال ما يقول الناس قال قيل له الزاد والراحلة. قال فقال أبو عبد الله قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال هلك الناس إذا إن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسئلهم إياه لقد هلكوا إذن فقيل له فما السبيل قال فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعض يقوت به عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من ملك مأتي درهم (1) والجواب أنها دالة على صرف بعض المال في الحج وبعضه يبقيه لنفقة عياله وهذا مطلوبنا لا مطلوبكم.
قال دام ظله: وليس الرجوع إلى كفاية من صناعة أو حرفة شرطا على رأي.
أقول: ما اختاره مذهب المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن إدريس لأنه مستطيع وشرطه الشيخان وأبو الصلاح وابن حمزة وابن البراج، لرواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقال ما يقول الناس قال قيل له الزاد والراحلة. قال فقال أبو عبد الله قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال هلك الناس إذا إن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسئلهم إياه لقد هلكوا إذن فقيل له فما السبيل قال فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعض يقوت به عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من ملك مأتي درهم (1) والجواب أنها دالة على صرف بعض المال في الحج وبعضه يبقيه لنفقة عياله وهذا مطلوبنا لا مطلوبكم.