(و) كيف كان ف (هل الرجوع إلى كفاية) للمعيشة (من صناعة أو مال أو حرفة) أو ضيعة أو نحو ذلك (شرط في وجوب الحج؟ قيل) والقائل الشيخان والحلبيان وابنا حمزة وسعيد وجماعة: (نعم) يشترط، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه (ل) لأصل والحرج و (رواية أبي الربيع) الشامي (1) " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " ولله على الناس حج " - الآية - فقال: ما يقول الناس؟ قال: فقيل: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا فقال: هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا، فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم " وعن بعض النسخ " ينطلق إليه " كما عن المقنعة روايته " هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس فقد وجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا، فقيل له: فما السبيل عندك؟
فقال: السعة في المال، وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله " وخبر الأعمش (2) عن الصادق (عليه السلام) أيضا في تفسير السبيل " هو الزاد والراحلة مع صحة البدن، وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من حجه " وغيرهما من بعض (3) الأخبار المرسلة.
(وقيل) والقائل المرتضى وابن إدريس وابنا أبي عقيل والجنيد