من الزاد والراحلة، ولا وجود أثمانها من النقود، بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها، لكن يستثنى من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، ولا خادمه المحتاج إليه، ولا ثياب تجمله اللائقة بحاله - فضلا عن ثياب مهنته - ولا أثاث بيته من الفراش والأواني وغيرهما مما هو محل حاجته، بل ولا حلي المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها في زمانها ومكانها، ولا كتب العلم لأهله التي لا بد له منها فيما يجب تحصيله، لأن الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية، ولا آلات الصنائع المحتاج إليها في معاشه، ولا فرس ركوبه مع الحاجة إليه، ولا سلاحه، ولا سائر ما يحتاج إليه، لاستلزام التكليف بصرفها في الحج العسر والحرج، ولا يعتبر فيها الحاجة الفعلية... " (1).
هذا، وقد ناقش بعض الفقهاء قسما من هذه الموارد، نشير إليها فيما يلي:
1 - قال الشهيد الأول: " ويصرف في الاستطاعة ما عدا داره وثيابه وخادمه ودابته وكتب علمه "، ثم قال: " في استثناء ما يضطر إليه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع عندي نظر " (2).
2 - لم يصرح باستثناء الحلي المتعارف بحسب حال المرأة إلا بعض الفقهاء، كالشهيد الثاني (1)، ويظهر ذلك من السيد الحكيم (2) - حيث لم يعلق على كلام السيد اليزدي -، والسيد الخوئي، لكنه قيده بما إذا كان بيع الحلي موجبا للحرج، كما إذا كانت المرأة شابة (3).
لكن استشكل صاحب المدارك (4) وصاحب الحدائق (5) وصاحب الجواهر (6) في هذا الاستثناء.
3 - استشكل الفاضل الإصفهاني في استثناء فرس الركوب، قال: " في التذكرة الإجماع على استثناء فرس الركوب، ولا أرى له وجها، فإن فرسه إن صلح لركوبه فهو من الراحلة وإلا فهو في مسيره إلى الحج لا يفتقر إليه وإنما يفتقر إلى غيره، ولا دليل على أن له حينئذ أن لا يبيعه في نفقة الحج إذا لم يتم إلا بثمنه " (7).
4 - استثنى المحقق في الشرائع " ثياب المهنة " (8) وهي ما يبتذل منها غالبا، ونسب الشهيد