مسألة 463: تحويل الرداء يستحب للإمام، سواء كان مقورا (1) أو مربعا، وبه قال مالك، وأحمد (2).
وقال الشافعي: إن كان مقورا حوله، وإن كان مربعا فيه قولان: أحدهما يحوله، والآخر يقلبه. ويفعل مثل ذلك المأموم (3).
وقال محمد: يقلبه وحده دون المأموم (4)، وقال أبو حنيفة: لا أعرف تحويل الرداء (5).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى عبد الله بن بكير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الاستسقاء قال: يصلي ركعتين ويقلب الرداء الذي على يمينه فيجعله على يساره، والذي على يساره على يمينه، ويدعو الله فيستسقي (6).
وروى عبد الله بن زيد الأنصاري (7) أن النبي صلى الله عليه وآله خرج يستسقي، فصلى ركعتين، وجهر بالقراءة، وحول رداءة، ورفع يده رفعا، واستسقى، واستقبل القبلة (8).