ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر، والذي على الأيسر على الأيمن، فإن النبي (صلى الله عليه وآله) كذلك صنع) ونحوه في صحيح ابن بكير.
ثم إن ظاهر المصنف وغيره استحباب ذلك مرة واحدة، بل هو ظاهر النصوص وصريح المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) وإن كان ظاهر خبر مولى محمد بن خالد أن وقته بعد صعود الإمام المنبر، وقد سمعت ما في صحيح هشام، وفي خبر ابن بكير (يصلي ركعتين ويقلب رداءه) ولعله لا تنافي بينها بعد حمل مطلقها على المقيد، اللهم إلا أن يشكل بأن شرطه التنافي، ومع عدم العلم باتحاد المأمور به كما في المقام لم يحمل المطلق على المقيد، وبأن المستحبات لا مقتضي لحمل مطلقا على مقيدها أيضا. وبامكان دعوى عدم قابلية صحيح هشام للتقييد، لضعف احتمال إرادة القلب فيه بعد التسليم وصعود المنبر، ولعله لذا ولزيادة التفاؤل وللعمل بالأخبار الكثيرة كان خيرة المفيد وسلار والقاضي والراوندي فيما حكي عنهم استحباب تثليث التحويل، لكن المتجه بناء على ذلك تخصيص استحباب التحويلين منهما بما بعد الصعود وبعد التسليم وإطلاق الثالث، كما أن المتجه بناء على اتحاده كونه بعد الفراغ من الصلاة والصعود إلى المنبر قبل الخطبة، إذ هو الحاصل من حمل الأخبار بعضها على بعض. وكيف كان فلا ريب أن الأقوى الأول وإن كان الثاني أحوط.
(ثم) إذا صعد المنبر وحول رداءه (استقبل القبلة وكبر مائة) تكبيرة (رافعا بها صوته و) بعده (سبح الله) ملتفتا (إلى) الناس عن (يمينه) مائة تسبيحة (كذلك) رافعا بها صوته (و) بعده (هلل) الله مائة تهليلة ملتفتا إلى الناس (عن يساره) رافعا بها صوته (مثل ذلك و) بعده (استقبل الناس) بوجهه (وحمد الله مائة) مرة كما صرح بذلك كله في خبر مولى محمد بن خالد، وزاد غير واحد من الأساطين كالحلي والشهيدين وغيرهم بل في الذكرى نسبته إلى الأصحاب رفع الصوت بالتحميد أيضا،