ذلك إلى حد يبطله، ويجوز الكلام في حال الأذان ويكره في الإقامة، وإن تكلم بها استحبت له الإعادة وكذلك يستحب له الإعادة إذا عرض له الإغماء أو النوم ثم أفاق أو استيقظ ومن أتى ببعض الأذان ثم ارتد وعاد إلى الإسلام فعليه استئنافه، ومتى تمم الأذان ثم ارتد بعد ذلك جاز لغيره أن يأتي بالإقامة.
ومن جمع بين صلاتين جاز له أن يؤذن ويقيم للأولى ثم يقيم للثانية ويجوز أن يصلي ما شاء من الصلوات الخمس بالإقامة دون الأذان وإن لم يجمع بين اثنين منها. ولا يجوز الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس فأما غير ذلك من سائر الصلوات على اختلافها فلا يجوز الإتيان بهما في ذلك.
وليس على النساء أذان ولا إقامة، فإن أذن وأقمن كان أفضل ولا يسمعن الرجال أصواتهن كما قدمناه.
ويستحب لمن أذن أو أقام أن يقول في نفسه عند حي على خير العمل: آل محمد خير البرية مرتين، ويقول في نفسه إذا فرغ من (1) قوله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك يقول عند قوله حي على الفلاح، وإذا قال:
قد قامت الصلاة قال اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها عملا، وإذا فرغ من قوله قد قامت الصلاة قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة الدائمة (2) إعط محمدا سؤله يوم القيامة وبلغه الدرجة والوسيلة من الجنة وتقبل شفاعته في أمته.
ومن أذن وأقام فينبغي أن يفرق بينهما بجلسة يمس فيها بيده الأرض أو بسجدة أو خطرة، إلا أن يكون ذلك لصلاة المغرب، فإنه لا يفرق بينهما بسجدة ويستحب لمن سمع الأذان والإقامة أن يقول في نفسه كما يسمع منه.
وينبغي (3) أن يكون المؤذن مأمونا عارفا بالأوقات، ولا يجوز أخذه الأجرة