وحقوق الآدميين، فلعله هنا كذلك أيضا، مع أنه يمكن منعه عليه هنا في الأول خاصة لعموم الأدلة بخلاف الثاني لأشعار تعليل الزكاة به، بل بعضها أولى من الزكاة، والفرق بينه وبين الكافر واضح بالفعل وعدمه.
وفي وجوب إعادة غسل المتنجسات إذا كان فاسدا عندنا وجهان، أقواهما ذلك للأصل وقصور الأدلة عن التناول، وليس هو كرفع الحدث الذي قد عرفت إمكان دعوى عدم وجوب إعادة الرافع له، وقضيته جواز الدخول به في العبادة التي يفعلها بعد الايمان المشروطة به حتى أنه لو توضأ مثلا ثم استبصر قبل أن يصلي كان له الدخول في صلاتنا بذلك الوضوء، وهو مشكل جدا خصوصا إذا قلنا بفساد جميع ما فعله حال المخالفة وإن عدم القضاء ونحوه تفضلا لا لانكشاف صحة ما فعله، وإن كان قد يقال أيضا بناء عليه أن من الفضل أيضا عدم إعادة الوضوء والغسل، لكن لا ثمرة مترتبة على الوجهين أو القولين.
لا يقال: إن مراد الأصحاب بعدم وجوب القضاء ونحوه على المستبصر إنما هو في الواجبات التي خرجت أوقاتها كالصلاة والصوم ونحوهما، لا ما إذا كان وقته باقيا كما نص عليه المحقق الثاني والشهيد الثاني والخراساني في الكافر على ما حكي عن الأخيرين بل عن الأخير منهما الاجماع عليه، فلعله هنا كذلك أيضا، فيجب الصلاة عليه لو استبصر وكان الوقت باقيا وإن كان قد صلى، ومن ذلك كل واجب لا يوصف بالقضاء كالوضوء والغسل ونحوهما، فيعيدهما حينئذ للعبادات الجديدة، لأنا نقول: ظاهر النصوص السابقة عدم الفرق بين الموقت وغيره، بل كاد يكون صريحها، ولذا نص فيها على الحج الذي هو ليس بموقت وإن كان فوريا، وعلى استثناء الزكاة وغير ذلك، فالاجماع المزبور محل منع إن أراد به ما يشمل المخالفين.
ولو فعل المخالف حال خلافه الفعل موافقا لمذهبنا سواء كان مما يشترط فيه