ولو كانت في ماء فقال لها: " إن مكثت فيه أو خرجت فأنت على كظهر أمي " حملها إنسان منه في الحال (1) إلى غير ذلك من الأمثلة التي مرجع الجميع فيها إلى نحو ما عرفت من الاتيان بما لا يصدق عليه المعلق عليه.
(المقصد الخامس) (في العدد) جمع عدة من العدد لغة لاشتماله عليه غالبا، وهي بحسب ما تضاف إليه فيقال:
عدة رجال وعدة كتب ونحو ذلك، ومعناها شرعا أيام تربص المرأة الحرة بمفارقة الزوج أو ذي الوطء المحترم بفسخ أو طلاق أو موت أو زوال اشتباه، بل والأمة إذا كانت الفرقة عن نكاح أو وطء شبهة، نعم لو كان عن وطئ ملك سميت بالاستبراء ولعل منه التحليل، والأمر سهل.
وكيف كان فقد تطابق الكتاب (2) والسنة (3) والاجماع على مشروعية العدة في الجملة (و) لكن تمام (النظر في) تفصيل (ذلك يستدعي فصولا).
(الأول:) (لا عدة على من لم يدخل بها) قبلا ولا دبرا (سواء بانت بطلاق أو فسخ) أو هبة مدة (عدا المتوفى عنها زوجها، فإن العدة تجب مع الوفاة ولو