الإجماع الإجماع أحد معانيه في اللغة: الاتفاق.
والمراد منه في الاصطلاح: اتفاق خاص.
وهو: إما اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعي.
أو اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين على الحكم.
أو اتفاق أمة محمد [(صلى الله عليه وآله وسلم)] على الحكم.
على اختلاف التعريفات عندهم.
ومهما اختلفت هذه التعبيرات، فإنها - على ما يظهر - ترمي إلى معنى جامع بينها، وهو: " اتفاق جماعة لاتفاقهم شأن في إثبات الحكم الشرعي ".
ولذا استثنوا من المسلمين سواد الناس وعوامهم، لأ نهم لا شأن لآرائهم في استكشاف الحكم الشرعي، وإنما هم تبع للعلماء ولأهل الحل والعقد.
وعلى كل حال، فإن هذا " الإجماع " بما له من هذا المعنى قد جعله الأصوليون من أهل السنة أحد الأدلة الأربعة - أو الثلاثة - على الحكم الشرعي، في مقابل الكتاب والسنة.