فتحصل من جميع ما ذكرنا: انه يرد على ادراج مسألة جاهل القصر و الاتمام والجهر والاخفات في صغرى الترتب ودفع الاشكال الوارد فيها الناشئ عن الالتزام باستحقاق العقاب مع القول بصحة الصلاة بذلك أمور ثلاثة:
الأول: ان مورد الامر الترتبي انما يكون بعد نحو تنجز التكليف بكل من الواجبين ووصول كل من التكليفين إلى المكلف وصولا وجدانيا أو بأحد طرقه، و المفروض في المسألة كون الشخص جاهلا بوجوب الاخفات عليه.
الثاني: ان مورد الترتب انما هو في التضاد الاتفاقي، والمسألة تكون من التضاد الدائمي.
الثالث: ان مورد الامر الترتبي في الضدين الذين لهما ثالث، والمسألة مما لا ثالث لهما، فتأمل جيدا.
الامر الثالث:
ان عقد الكلام في المسألة وان كان في المتزاحمين المضيقين كالغريقين، الا انه قد ظهر من مطاوي ما ذكرنا حال مزاحمة المضيق للموسع، كمزاحمة أداء الدين أو إزالة النجاسة عن المسجد للصلاة، فإنه يجرى في الموسع أيضا الامر الترتبي، بناء على ما اخترناه سابقا: من خروج الفرد من الموسع المزاحم للمضيق عن اطلاق الامر بالطبيعة وعدم اندراجه تحت الطبيعة المأمور بها. فإنه ح يصح ان يقال: ان خروجه عن تحت الاطلاق ليس مطلقا، سواء اشتغل بالمضيق أو لم يشتغل، بل إن الخروج مقصور على صورة الاشتغال بالمضيق، واما عند عدم الاشتغال به وعصيانه فالاطلاق يعمه.
ويكون الفرق بين المضيقين والموسع والمضيق، هو انه في المضيقين أصل الامر بالمهم يكون مشروطا بعصيان الأهم، وفى الموسع والمضيق اطلاق الامر بالموسع على وجه يشمل الفرد المزاحم للمضيق يكون مشروطا بعصيان المضيق، لا أصل الامر، لان جميع افراد الموسع لم تكن مزاحمة للمضيق، حتى يكون أصل الامر به مشروطا بعصيان المضيق. ولكن هذا إذا قلنا: بخروج الفرد المزاحم عن اطلاق الامر لمكان اشتراط كل امر بالقدرة على متعلقه، حيث إن الامر يكون بعثا لاحد