عن الأصل، سميت الغنائم بذلك لأن المسلمين فضلوا بها على سائر الأمم، وسميت صلاة التطوع نافلة لأنها زيادة عن الفرض، وقال الله تعالى (1): (ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة) أي زيادة على ما سأله (و) كيف كان ف (هي) هنا (ما يستحقه الإمام (عليه السلام) من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي (صلى الله عليه وآله) سميت بذلك لأنها هبة من الله تعالى له زيادة على ما جعله له من الشركة في الخمس، إكراما له وتفضيلا له بذلك على غيره (وهي) عند المصنف ومن تابعه (خمسة: الأرض التي تملك من غير قتال) ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب (سواء انجلى) عنها (أهلها أو سلموها) للمسلمين (طوعا) وهم فيها بلا خلاف أجده، بل الظاهر أنه إجماع، لقول الصادق (عليه السلام) في الموثق (2): (الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ، والأنفال لله وللرسول، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يجب) كقوله (عليه السلام) في صحيح حفص أو حسنه (3): (الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم، وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو للإمام (عليه السلام) من بعده يضعه حيث شاء) وقول أبي الحسن الأول (عليه السلام) في مرسل حماد بن عيسى (4):
(وله بعد الخمس الأنفال، والأنفال كان أرض خربة قد باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا عليها وأعطوا بأيديهم على غير قتال، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام، وكل أرض ميتة لا رب لها، وله صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأن