الأنصاري (1)، والسيد اليزدي (2)، والسيد الحكيم (3)، والسيد الخوئي (4)، والإمام الخميني (5).
وهناك بعض النصوص تدعم هذا الرأي، منها:
1 - ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: " سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي؟ قال: لا يؤذنه حتى ينصرف " (6).
2 - ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده " (7).
3 - ما رواه عبد الله بن بكير، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه، قال: لا يعلمه... " (1).
بل يرى بعض الفقهاء أن الإعلام يحرم لو أدى إلى إيذاء الجاهل أو إلقائه في العسر والحرج (2).
ثم، إن بعض الفقهاء استثنى من ذلك الأمور المهمة، كالنفوس والأعراض والأموال الخطيرة، فأوجب الإعلام فيها.
فمثلا: لو اعتقد الجاهل أن شخصا مهدور الدم شرعا، فتصدى لقتله، وكان محترم الدم في الواقع، فيجب إعلامه، لأن إنقاذ النفس المحترمة واجب بأية طريقة كانت، ومنها إعلام الجاهل بجهله.
وكذا لو اعتقد أن امرأة معينة يجوز له نكاحها، فأراد أن يتزوجها وكانت محرمة عليه في الواقع، لأنها كانت أخته من الرضاعة وهو لا يعلم.
أو اعتقد في مال كثير أنه مال الحربي الذي يجوز إتلافه، فهم بإتلافه، في حين أنه كان مالا لمؤمن لا يجوز إتلافه.
ففي هذه الموارد وأمثالها يجب إعلام الجاهل، لأن في عدم إعلامه مفسدة وإن كان معذورا لو فعل.
وعد بعضهم من هذا القبيل منع الصبي عن اللواط أو الزنا وعن شرب المسكرات إلى غير ذلك من الموارد التي نعلم باهتمام الشارع بها وعدم رضاه بوقوعها في الخارج.