____________________
أو ضاق الوقت عن أزيد من الحمد فقرأ معها سورة قاصدا بها الجزئية بطلت الصلاة، لأنه زاد فيها ما لم يأذن به الله تعالى. نعم إن أدرك ركعة في الوقت احتمل الصحة، وإن لم يقصد الجزئية احتملت الصحة، انتهى.
وفي «المسالك (1) والمقاصد العلية (2)» تبطل بمجرد الشروع وإن لم يخرج الوقت. وفي «مجمع البرهان (3)» ان ظاهر الإرشاد والروض التحريم بمجرد الشروع فتبطل للنهي، قال: وفيه تأمل لجواز الترك في وقت يسع سورة أقصر، فلا تبطل الصلاة ما أمكن ذلك، بل لا يحرم ذلك ما لم يتحقق ذلك، بل يمكن الصحة بعيدا على تقدير تحقق ضيق الوقت بحيث لا يسع لتلك السورة ولا لغيرها فيصير الوقت ضيقا، وضيق الوقت لا تجب فيه السورة فتصح إلا أنه ارتكب الحرام في إسقاطها وتضييع الوقت الواجب صرفه في القراءة الواجبة، ولما لم تكن تلك القراءة محسوبة منها فلا تبطل الصلاة بالنهي عنها ويحتمل الإبطال، لأن النهي أخرجها عن كونها عبادة وأنها حينئذ تصير كالكلام الأجنبي، فتأمل فيه لما تقدم، وهذا كله إذا لم يقصد الوظيفة ومعه الظاهر التحريم، انتهى.
وصرح الشهيدان (4) والمحقق الثاني (5) أنه لو قرأها ناسيا أو ظن السعة عدل مع الذكر وإن تجاوز النصف. وفي «الروض (6)» لا فرق في فوات الوقت بين إخراج الفريضة الثانية على تقدير قراءته في الفريضة الأولى كالظهرين وإخراج بعض الفريضة عن الوقت.
وفي «المسالك (1) والمقاصد العلية (2)» تبطل بمجرد الشروع وإن لم يخرج الوقت. وفي «مجمع البرهان (3)» ان ظاهر الإرشاد والروض التحريم بمجرد الشروع فتبطل للنهي، قال: وفيه تأمل لجواز الترك في وقت يسع سورة أقصر، فلا تبطل الصلاة ما أمكن ذلك، بل لا يحرم ذلك ما لم يتحقق ذلك، بل يمكن الصحة بعيدا على تقدير تحقق ضيق الوقت بحيث لا يسع لتلك السورة ولا لغيرها فيصير الوقت ضيقا، وضيق الوقت لا تجب فيه السورة فتصح إلا أنه ارتكب الحرام في إسقاطها وتضييع الوقت الواجب صرفه في القراءة الواجبة، ولما لم تكن تلك القراءة محسوبة منها فلا تبطل الصلاة بالنهي عنها ويحتمل الإبطال، لأن النهي أخرجها عن كونها عبادة وأنها حينئذ تصير كالكلام الأجنبي، فتأمل فيه لما تقدم، وهذا كله إذا لم يقصد الوظيفة ومعه الظاهر التحريم، انتهى.
وصرح الشهيدان (4) والمحقق الثاني (5) أنه لو قرأها ناسيا أو ظن السعة عدل مع الذكر وإن تجاوز النصف. وفي «الروض (6)» لا فرق في فوات الوقت بين إخراج الفريضة الثانية على تقدير قراءته في الفريضة الأولى كالظهرين وإخراج بعض الفريضة عن الوقت.