فيها فأرة أو قذر، نعم قد يتأمل في وجوب مراعاة ذلك وتقديمه على الطهارة المضيقة مع ارتفاع حرمة شرب النجس لو اضطر إليه فيما يأتي من الزمان وقد لا يحتاجه، فتأمل.
* (الطرف الثاني فيما يجوز التيمم به) * * (وهو كل ما يقع عليه اسم الأرض) * ترابا أو حجرا أو حصى أو رخاما أو مدرا دون ما لا يقع اسمها عليه، وإن خرج منها كالنبات ونحوه فإنه لا يجوز التيمم به، للأصل والسنة (1) والاجماع المحكي في كشف اللثام، وقاله علماؤنا في موضع من المنتهى، وفي آخر زيادة أجمع، وعدم الجواز بغير الأرض اختيارا مما لا نزاع فيه عندنا في مجمع البرهان، وفي السرائر أن الاجماع منعقد على أن التيمم لا يكون إلا بالأرض أو ما يطلق عليه اسمها، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة فجوزه بالكحل ونحوه، ومالك فجوزه بالثلج، قلت: لكن ستسمع فيما يأتي أنه حكي عن مصباح السيد والاصباح والمراسم والبيان والموجز الحاوي وظاهر الكاتب التيمم بالثلج عند الاضطرار، كما هو ظاهر القواعد، وفي التحرير على رأي، اللهم إلا أن يريدوا بالتيمم به مسح أعضاء الوضوء مجازا، فلا خلاف حينئذ، أو أنه لا يقدح خلافهم فيه، أو يراد بعدم الجواز في حال الاختيار أو غير ذلك.
وأما الغبار والوحل فقد يدعى دخولهما في الأرض كما صرحت به الأخبار في الثاني (2) ومقطوع به في الأول بالنسبة إلى غبار الأرض، فدعوى الاجماع عن بعضهم على خروج الثاني عن الأرض ليس في محله، كدعوى خروج الأول عنها، وعدم جواز التيمم بهما اختيارا ممن اكتفى في التيمم بمسماها كالمصنف لدليل خاص.
وكيف كان فما في المتن هو المشهور تحصيلا ونقلا في الكفاية والحدائق وعن