من ربا الأرض وعواليها. ولا يكون ذلك من مهابطها. فإن تيمم من مهابط الأرض وكان الموضع طاهرا، لم يكن به بأس. ولا بأس بالتيمم بالأحجار ولا بالأرض الجصية، ولا بأرض النورة، إذا لم يقدر على التراب.
فإن كان في أرض وحلة لا تراب فيها ولا صخر، وكانت معه دابة، فلينفض عرفها أو لبد سرجها، ويتيمم بغبرته.
فإن لم يكن معه دابة وكان معه ثوب، تيمم منه. فإن لم يكن معه شئ من ذلك، وضع يده جميعا على الوحل، ويمسح إحديهما بالأخرى، وينفضهما حتى يزول عنهما الوحل، ثم يتيمم.
ولا يجوز التيمم بما لا يقع عليه اسم الأرض بالاطلاق سوى ما ذكرناه. ولا يجوز التيمم من المعادن كلها. ولا يجوز التيمم بالرماد ولا بالأشنان، ولا بالدقيق، ولا بما أشبهه في نعومته وانسحاقه، ولا بالزرنيخ. ويكره التيمم من الأرض الرملة. وكذلك يكره من الأرض السبخة.
فإذا أراد التيمم، فليضع يديه جميعا مفرجا أصابعه على التراب، وينفضهما، ثم يمسح إحديهما على الأخرى ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، ثم يضع كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى فيمسحهما من الزند إلى أطراف الإصبع مرة واحدة.
هذا إذا كان تيممه بدلا من الوضوء. فإن كان بدلا من