خصوصا مع احتمال بل ظهور كون الاعراض لعدم القول بحجية الموثق، بل صرح به غير واحد، لا أنهم أعرضوا عنه لقوة المعارض عليه، فتأمل.
* (و) * إذ فرغ المصنف من ذكر مباحث التطهير بالماء شرع في باقي المطهرات.
فمنها * (الشمس) * وهي * (إذا جففت البول) * خاصة أو هو * (وغيره من النجاسات) * المشابهة له في عدم بقاء الجرمية كالماء النجس ونحوه * (على) * ما ستعرف البحث فيه، كما أنك تعرفه أيضا في اعتبار كون الإزالة عن * (الأرض) * خاصة، أو هي * (والبواري والحصر) * أو غيرها مما لا ينقل * (طهر موضعه) * على حسب الطهارة بالماء فيجوز التيمم به والسجود عليه، ولا ينجس لو بوشر برطوبة، وفاقا للأكثر نقلا في المختلف، وتحصيلا بل هو المشهور كما في المفاتيح والذخيرة والحدائق وعن المهذب والكفاية والبحار والمعالم وغيرها، بل عن الأستاذ الأكبر أنها شهرة كادت تبلغ الاجماع، بل في اللوامع أنه مذهب غير الراوندي وصاحب الوسيلة والمحقق في أول كلامه، بل هو معقد مذهب الإمامية في كشف الحق، والاجماع في السرائر وموضعين من الخلاف.
وهو الحجة بعد صحيح زرارة (1) " سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر " وخبر أبي بكر الحضرمي (2) عنه (عليه السلام) أيضا المنجبر بما تقدم " يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر " بل في الوسائل أنه بهذا الاسناد (3) عنه (عليه السلام) أنه قال: " كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر " المؤيد بما في الفقه الرضوي (4) " ما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصابها شئ من النجاسات