ولو بقيت رائحة البول، أو لونه لم يطهر، لأن وجودهما دليل على بقاء النجاسة، ما لم يعلم أن الرائحة باعتبار المجاورة.
الثالث: النار تطهر ما أحالته رمادا من الأعيان النجسة بالذات أو بالعرض، لأنها أقوى إحالة من الماء. ولو لم يستحل، لم يطهر، وإن تغيرت صفاته.
ولو كان اللبن مضروبا في الطين النجس الممتزج بالبول وشبهه، فاحترق أجزاءا أو خزفا، طهر.
الرابع: تطهر الأرض أسفل الخف والنعل والقدم دون غيرها، لقوله (عليه السلام): إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه، فطهورها التراب (1). ولأن الصادق (عليه السلام) سئل عن رجل يطئ برجله على الموضع الذي ليس بنظيف، ثم يطئ بعده مكانا نظيفا؟ قال: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك (2). ولعدم انفكاك النعل وشبهه عن ملاقاة النجاسة، فلو اقتصر في تطهيره على الماء لزم الحرج.
ولا فرق بين ذلك النعل والقدم قبل جفاف أو بعده مع زوال العين، ولا بين الدلك بأرض رطبة أو يابسة إذا عرف زوال العين. أما لو وطئ وحلا، فالأقرب عدم الطهارة.
ولو دلك النعل بالأرض والتراب وأزال العين من غير مشي، فالأقرب الطهارة. ولو دلكهما بالأجسام الصلبة كالخشب، أو مشى عليها، فإشكال.
والأقرب عدم التخطي إلى وجه الشمشك وجوانبه، للاقتصار (3) بالرخص على مواردها.
الخامس: الإسلام يطهر الكافر الأصلي والمرتد عن غير فطرة، وعنها إشكال.