ومن جملة الروايات الواردة في بذل العلم وتعليمه وتعلمه:
1 - ما رواه الكليني عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" قال: قرأت في كتاب علي: إن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال، لأن العلم كان قبل الجهل " (1).
2 - وما رواه - أيضا - عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" قال:... إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون " (2).
3 - وما رواه عنه (عليه السلام) أيضا: " قال: لا يسع الناس حتى يسألوا ويتفقهوا " (3).
هذا وقد صرح بعض الفقهاء بوجوب تعليم الأحكام عند بحثهم في حكم أخذ الأجرة على الواجبات، حيث عدوا من جملتها تعليم الأحكام، قال الشهيد الأول: " ومن الواجب الذي يحرم أخذ الأجرة عليه تعليم الواجب - عينا أو كفاية - من القرآن العزيز والفقه، والإرشاد إلى المعارف الإلهية بطريق التنبيه " (4).
وبهذا المضمون قال غيره أيضا (5).
هذا كله في الأحكام الكلية، وأما الموضوعات، فهل يجب فيها إرشاد الجاهل أو لا؟
فيها قولان:
الأول - الوجوب، وهو الظاهر من العلامة حيث قال - في جواب السيد مهنا بن سنان عندما سأله عمن رأى غيره قد أخل بشئ من وضوئه أو غسله، هل عليه أن يعرفه ذلك أم لا؟ -: " نعم، يجب عليه إعلامه، لأنه من باب الأمر بالمعروف " (1).
ونسب في الحدائق هذا الرأي إلى بعض الفضلاء، ونقل عن صاحب المعالم أنه نسبه إلى بعض الأصحاب أيضا (2).
ولكن ناقش بعض الفقهاء العلامة الحلي ومن ارتأى رأيه: بأن أدلة وجوب النهي عن المنكر مختصة بما إذا كان صدور الفعل من الفاعل منكرا، وفي المقام ليس كذلك، لأنا قد فرضنا جهل الفاعل بالواقع، فلم يكن ما صدر منه منكرا في حقه (3).
الثاني - عدم الوجوب، وهو الظاهر من جماعة من الفقهاء - بل صرح به بعضهم - ك:
صاحب المعالم (4)، وصاحب الحدائق (5)، والشيخ