فقال بعضهم: يشترط كما يشترط وقوعهما في سنة واحدة.
وقال الأكثر: لا يشترط، لأن زحمة الحج وترك الميقات لا يختلف.
وهذا يفرض في ثلاث صور:
إحداها: أن يكون أجيرا من شخصين استأجره أحدهما للحج والآخر للعمرة.
والثانية: أن يكون أجيرا للعمرة للمستأجر ثم يحج عن نفسه.
والثالثة: أن يكون أجيرا للحج، فيعتمر لنفسه ثم يحج عن المستأجر.
فعلى قول الأكثر يكون نصف دم التمتع على من يقع له الحج ونصفه على من تقع له العمرة.
وفصل بعضهم، فقال في الصورة الأولى: إن أذنا في التمتع، فالدم عليهما نصفان، وإن لم يأذنا، فهو على الأجير، وإن أذن أحدهما دون الآخر، فالنصف على الآذن، والنصف الآخر على الأجير.
وأما في الصورتين الأخيرتين: فإن أذن له المستأجر في التمتع، فالدم عليهما نصفان، وإلا فالكل على الأجير.
السادس: في اشتراط نية التمتع للشافعي وجهان:
أصحهما عنده: أنه لا يشترط، كما لا تشترط نية القران، وهذا لأن الدم منوط بزحمة الحج وربح أحد الميقاتين، وذلك لا يختلف بالنية وعدمها.
والثاني: يشترط، لأنه جمع بين عبادتين في وقت إحداهما، فأشبه الجمع بين الصلاتين.
وهذه الشروط الستة معتبرة عنده في لزوم الدم، وهل تعتبر في نفس التمتع؟
قال بعض الشافعية: نعم، فإذا تخلف شرط، كانت الصورة من صور الإفراد.
وقال بعضهم: لا. وهو الأشهر عندهم، ولهذا اختلفوا في أنه يصح