فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٢٨
لا تتداخل بل يأتي بهما على الكمال بخلاف ما في القران (وقوله) لكن يتحد الميقات إذ يحرم بالحج من جوف مكة معناه أنه بالتمتع من العمرة إلى الحج يربح ميقاتا لأنه لو أحرم بالحج من ميقات بلده لكان يحتاج بعد فراغه من الحج إلى أن يخرج من أدنى الحل فيحرم بالعمرة منه وإذا تمتع استغنى عن الخروج لأنه يحرم بالحج من جوف مكة فكان رابحا أحد الميقاتين ويجب على المتمتع دم قال الله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى) وإنما تجب بشروط (أحدها) الا يكون من حاضري المسجد الحرام قال الله تعالى (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) والمعنى فيه أن الحاضر بمكة ميقاته للحج نفس مكة فلا يكون بصورة التمتع رابحا ميقاتا وكل من مسكنه دون مسافة القصر فهو من حاضري المسجد الحرام فان زادت المسافة فلا وبه قال أحمد وعند أبي حنيفة رحمه الله حاضر والمسجد أهل المواقيت والحرم وما بينهما وقال مالك هم أهل مكة وذي طوى وربما روى عنه أنهم أهل الحرم لنا ان من قرب من الشئ ودنا منه كان حاضرا إياه يقال حضر فلان فلانا إذا دنا منه ومن كان مسكنه دون مسافة القصر فهو قريب نازل منزلة المقيم في نفس مكة ولهذا لا يجوز للخارج إليه الترخص بالفطر والقصر ونحوهما على أن في مذهب أبي حنيفة بعدا فإنه يؤدى إلى اخراج القريب من الحاضرين وادخال البعيد فيهم لتفاوت مسافات المواقيت ثم المسافة التي ذكرناها مرعية من نفس مكة أو من الحرم حكي إبراهيم المروروزي فيه وجهين (والثاني) هو الدائر في عبارات أصحابنا العراقيين ويدل
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست