عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم،، كانت بمكة (1).
وإنما لزم الإحرام من الحل، ليجمع في النسك بين الحل والحرم، فإنه لو أحرم من الحرم، لما جمع بينهما فيه، لأن أفعال العمرة كلها في الحرم، بخلاف الحج، فإنه يفتقر إله، الخروج إلى عرفة فيجتمع له الحل والحرم، والعمرة بخلاف ذلك.
ومن أي الحل أحرم جاز، كما أن المحرم من مكة يحرم من أي موضع شاء منها، لأن المقصود من الإحرام الجمع في النسك بين الحل والحرم.
وعن أحمد رواية: أن من اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة أنه يهل بالحج من الميقات، فإن لم يفعل، فعليه دم (2).
ولو أحرم بالعمرة من الحرم، لم يجزئه، خلاة، للعامة، فإنهم جوزوه، وأوجبوا عليه الدم، لتركه الإحرام من الميقات (3).
ثم إن خرج إلى الحل قبل الطواف ثم عاد، أجزأه، لأنه قد جمع بين الحل والحرم.
وإن لم يخرج حتى قضى عمرته صح أيضا عندهم لأنه قد أتى بأركانها، وإنما أخل بالإحرام من ميقاتها وقد جبره، وهذا قول أبي ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي، والقول الثاني: لا تصح عمرته، لأنه نسك، فكان من شرطه الجمع بين الحل والحرم، كالحج، فعلى هذا وجود هذا الطواف كعدمه، وهو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحل، ثم يطوف بعد ذلك ويسعى، وإن حلق قبل ذلك فعليه دم (4).