للشافعية وجهان:
أحدهما: يجب، لأنه أحرم بالحج من مكة دون الميقات.
وأصحهما: لا يجب، لأن المسئ من ينتهي إلى الميقات على قصد النسك ويتجاوزه غير محرم، وهنا قد أحرم بنسك، وحافظ على حرمة البقعة.
الثالث: أن يقع الحج والعمرة في سنة واحدة، فلو اعتمر ثم حج في السنة القابلة، فلا دم عليه سواء أقام بمكة إلى أن حج، أو رجع وعاد، لأن الدم إنما يجب إذا زاحم بالعمرة حجة في وقتها، وترك الإحرام بحجة من الميقات مع حصوله بها في وقت الإمكان ولم يوجد.
وهذه الشرائط الثلاثة عندنا شرائط في التمتع.
الرابع: أن لا يعود إلى الميقات، كما إذا أحرم بالحج من جوف مكة واستمر عليه، فإن عاد إلى ميقاته الذي أنشأ العمرة منه وأحرم بالحج، فلا دم عليه، لأنه لم يربح ميقاتا.
ولو رجع إلى مثل مسافة ذلك الميقات وأحرم منه، فكذلك لا دم عليه، لأن المقصود قطع تلك المسافة محرما.
ولو أحرم من جوف مكة ثم عاد إلى الميقات محرما، ففي سقوط الدم مثل الخلاف المذكور فيما إذا جاوز غير محرم وعاد إليه محرما.
ولو عاد إلى ميقات أقرب إلى مكة من ذلك الميقات وأحرم منه كما إذا كان ميقاته الجحفة فعاد إلى ذات عرق، فهو كالعود إلى ذلك الميقات للشافعية فيه وجهان:
أحدهما: لا، وعليه الدم إذا لم يعد إلى ميقاته ولا إلى مثل مسافته.
والثاني: نعم، لأنه أحرم من موضع ليس ساكنوه من حاضري المسجد الحرام.
الخامس: اختلفت الشافعية في أنه هل يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد أم لا؟