فإن جوزنا إدخال العمرة على الحج فإلى متى يجوز؟ فيه لهم وجوه:
أحدها: يجوز ما لم يطف للقدوم، ولا يجوز بعده، لأنه أتى بعمل من أعمال الحج.
والثاني: يجوز وإن طاف للقدوم ما لم يأت بالسعي ولا غيره من فروض الحج.
والثالث: يجوز ما لم يقف بعرفة، فإن الوقوف أعظم أعمال الحج.
والرابع: يجوز وإن وقف ما لم يشتغل بشئ من أسباب التحلل من الرمي وغيره.
قالوا: ويجب على القارن دم، لأن النبي عليه السلام أهدى عن أزواجه بقرة وكن قارنات، ودم القارن كدم المتمتع، لأنه أكثر ترفها، لاستمتاعه بمحظورات الإحرام بين النسكين، فما يكفي المتمتع أولى أن يكفي القارن.
وقال مالك، على القارن بدنة. وهو القول القديم للشافعي (1).
وأما التمتع: فإن يحرم بالعمرة من ميقات بلده، ويأتي بأعمالها، ثم ينشئ الحج من مكة، سمي متمتعا، لتمكنه من الاستمتاع بمحظورات الإحرام بينهما، لحصول التحلل (2). وهذا كمذهبنا.
وعند أبي حنيفة إن كان قد ساق الهدي لم يتحلل بفراغه من العمرة، بل يحرم بالحج، فإذا فرغ منه، حل منهما (3).
وإنما يجب دم التمتع عند الشافعي بشروط:
الأول: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، لقوله تعالى: