﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (1) والمعنى فيه أن الحاضر بمكة ميقاته للحج مكة، فلا يكون بالتمتع رابحا ميقاتا.
الثاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فلو أحرم وفرغ من أعمالها قبل أشهر الحج ثم حج، لم يلزمه الدم، لأنه لم يجمع بين الحج والعمرة في وقت الحج، فأشبه المفرد لما لم يجمع بينهما لم يلزمه دم، لأن دم التمتع منوط من جهة المعنى بأمرين:
أحدهما: ربح ميقات، كما سبق.
والثاني: وقوع العمرة في أشهر الحج، وكانوا لا يزحمون الحج بالعمرة في وقت إمكانه، ويستنكرون ذلك، فورد التمتع رخصة وتخفيفا، إذ الغريب قد يرد قبل عرفة بأيام، ويشق عليه استدامة الإحرام لو أحرم من الميقات، ولا سبيل إلى مجاوزته، فجوز أن يعتمر ويتحلل.
ولو أحرم بها قبل أشهر الحج وأتى بجميع أفعالها في أشهر الحج، فللشافعي قولان:
أحدهما: يلزمه الدم - قاله في القديم - لأنه حصل له المزاحمة في الأفعال وهي المقصودة، والإحرام كالتمهيد لها.
وأصحهما: لا يلزم - وبه قال أحمد (2) - لأنه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحج، لتقدم أحد أركان العمرة عليها.
وقال مالك: مهما حصل التحلل في أشهر الحج وجب الدم (3).
وقال أبو حنيفة: إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في الأشهر، كان متمتعا (4).
وإذا لم نوجب دم التمتع في هذه الصورة، ففي وجوب دم الإساءة