أو اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل (1) - مخاطبا لزرارة - لعموم الحكم بالنسبة إلى غير زرارة أيضا بعين البيان، أي لا يحتمل خصوصية لكون الشاك رجلا وكون المأمور زرارة، فتأمل (2).
بقي أمر: وهو أنه لا فرق بين دلالة النبوي على الحكم التكليفي أو الوضعي أو كليهما في دلالتها على نفوذ الشرط، كما هو ظاهر، فإن وجوب الوفاء متفرع على نفوذ الشرط، ولا يحتمل وجوب الوفاء بالشرط الفاسد، وملازمة المؤمن لشرطه أيضا متفرعة على صحة الشرط، لعدم احتمال أن تكون الرواية في مقام بيان ملازمة المؤمن لشرطه الفاسد.
وبقية الكلام في أحكام الشرط في باب الشروط إن شاء الله.
هذا تمام الكلام في الأدلة التي استدل بها على صحة المعاطاة وعدم اعتبار اللفظ في العقد.