الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٦٤
ويعتقد اعتكاف أيام بعينها أو يلفظ بذلك فيقول: لله علي أن اعتكف كذا وكذا يوما، فإذا أوجب ذلك على نفسه، بعقد نيته أو بلفظ تلفظ به، فليدخل المسجد في أول ذلك الوقت الذي عقد على نفسه، ثم يصوم تلك الأيام التي نوى فإنه لا اعتكاف الا بصيام، ثم ليحترز من كل رفث أو كذب أو خصومة أو جدال، أو غير ذلك من فاحش الافعال والمقال، وليكثر في اعتكافه من قراءة القرآن والذكر والاستغفار والتسبيح للرحمن، ولا يخرج من مسجده الا ما ذكرنا من قضاء حاجته، أو عيادة أحد من المسلمين أو اتباع جنايز المؤمنين وان احتاج أن يأمر أهله وينهاهم وقف عليهم وأمرهم ونهاهم قائما ولم يجلس وعاد إلى مسجده.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولا يجوز للمعتكف غشيان النساء في ليل ولا نهار ويفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم، ويجوز فيه ما يجوز في الصوم، وان أفسد المعتكف على نفسه صيامه، في اعتكافه فقد فسد عليه ما كان فيه من اعتكافه.
قال: وان أوجب رجل على نفسه اعتكاف جمعة ولم يسم أي جمعة هي ولا في أي شهر هي فمتى شاء من الشهور والأوقات اعتكفها، وإن سمى جمعة بعينها لزمه اعتكافها الا أن يمنعه منها مانع لا حيلة له فيه فيعتكف جمعة مكانها إذا خرج مما كان منعه من اعتكاف الجمعة التي سمى.
قال: ومن أوجب على نفسه اعتكاف أياما مسماة، فاعتكف ثم جامع في اعتكافه فقد أفسد اعتكافه، وعليه أن يبتدي ما أوجب على نفسه من الاعتكاف ابتداء ويتوقى فيه ما كان له مفسدا حتى يؤديه اعتكافا صحيحا.
قال: ومن قال علي أن أعتكف لله عشرين يوما ونوى أن يعتكف نهار تلك الأيام ولا يكون ليلها معتكفا فله نيته من ذلك وعليه أن يعتكفها
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست