مصداق متعلقيهما أمرا واحدا (1) فإنه لا يعقل سراية الحكم المتعلق بعنوان إلى عنوان آخر، ففي المقام الوطء محرم، وسبب النكاح مؤثر، وقد اتحد المتعلقان بحسب المصداق والخارج وفي ظرف الامتثال، لا بحسب الواقع وفي ظرف الحكم.
في إشكال عدم مؤثرية المبغوض في العقد وأما ما يقال بناء على الجواز أيضا يقع الفعل مبغوضا عليه، والمبغوض لا يكون مقربا في العبادات، وفي المقام المبغوض لا يكون مؤثرا في العقد (2)، فمدفوع. وقد ذكرنا في محله: أن الفعل أيضا متحيث بكلتا الحيثيتين من إحداهما مقرب أو مؤثر، ومن الأخرى محرم ومنهي عنه (3).
في جواب المحقق الأصفهاني على الاشكال ومناقشته وأما الاشكال الأخير فقد ذكر المحقق الأصفهاني (رحمه الله) في دفعه أجوبة (4) ترجع جميعا إلى أساس واحد، وهو أن الحلية لا تحتاج إلى سبب، بل الحرمة وغيرها من الأحكام محتاج إليه، فإن الحلية من قبيل اللا اقتضاء، والحرمة وغيرها من قبيل الاقتضاء، فما لم يكن الاقتضاء موجودا فيه نحكم بحليته، ومقتضى حرمة الوطء عدم الزوجية، فلو انتفى حكمنا بالحلية، ويندفع بذلك محذور الدور، فإن الحلية غير متوقفة على النكاح، بل الحرمة موقوفة على عدم الزوجية، والمفروض أن الوطء سبب للزوجية، فيلزم تقارن الوطء لها، فليس عنوان الحرمة - وهو عدم