فانحصر المحتملات على أنحاء ثلاثة: أما الأولان فعدم جريان الاستصحاب فيهما ظاهر، لفقد الحالة السابقة فيهما، فأي زمان كانت المرأة غير قرشية، أو التي ليست بقرشية، حتى يحكم ببقاء ذلك؟! وأي زمان كان غير القرشية موجودا يقينا حتى يستصحب؟!
وأما الأخير وهو السالبة مع وجود الموضوع، فأيضا لا يجري فيه الاستصحاب، وذلك لأن القضية المتيقنة ليست سالبة مع وجود الموضوع، فإنه أي زمان كانت المرأة موجودة ولم تكن قرشية؟ بل هي سالبة بسلب الموضوع، والقضية المشكوكة سالبة مع فرض وجود الموضوع، فالقضيتان متغايرتان، فلا يجري فيهما الاستصحاب، ولو قيل بجريان استصحاب الأعم لا يمكن إثبات الأخص به إلا على القول بالأصل المثبت، فالاستصحاب في هذا القسم: إما غير جار، أو مثبت (1).