هو العمل بما يقتضيه ذلك العقد من تسليم المال إلى من انتقل إليه والبقاء على ذلك، فإذن لا يجوز أخذه منه بفسخ أو غيره، فإنه مناف للعمل بمقتضى العقد (1).
والتقريب على هذا المبنى على أنحاء ثلاثة:
أ - أن الأمر بالوفاء بالعقد - أي العمل بما يقتضيه - كناية عن لزوم العقد، من باب استعمال اللفظ في اللازم بحسب الإرادة الاستعمالية وإرادة الملزوم بحسب الجد، فإن لازم اللزوم هو العمل بالمقتضى، فعلى هذا التقريب يكون الأمر بالوفاء إرشادا إلى اللزوم.
ب - أن الأمر بالوفاء بالعقد - أي العمل بما يقتضيه - تعلق بالعمل بالمقتضى حتى بحسب الإرادة الجدية، لكنه ليس أمرا مولويا، بل أمر على نحو ما هو ثابت عند العقلاء من لزوم العمل بما يقتضيه العقد، وحيث إن بين لزوم العقد وذلك ملازمة عند العقلاء، فالآية تدل على لزوم العقد بالدلالة الالتزامية، فعلى ذلك الملازمة والطرفان كلها عقلائية. فهذا التقريب دال على اللزوم العقلائي.
ج - أن الأمر بالوفاء أمر مولوي، إلا أن العقلاء يرون الملازمة بين وجوب العمل بمضمون العقد ولزوم ذلك وإن لم تكن ملازمة عند العقل، لامكان أن يكون الفسخ محرما ومؤثرا، فالملازمة عقلائية وإن كان الطرفان شرعيين. وعلى هذا التقريب اللزوم أمر شرعي.
هذه هي المحتملات.
ومقتضى الجمود على اللفظ الاحتمال الثالث، وهو الأقرب، فإن ظاهر الأمر الوجوب المولوي، ومقتضى الاعتبار وفهم العقلاء أيضا من الرواية هو الاحتمال الثاني، أي يكون الأمر إرشادا إلى ما هو الثابت عند العقلاء، وبالملازمة العقلائية يستكشف اللزوم.