2 - باب عقود البيع (84) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: انى ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت ان يجب البيع.
(85) 2 - الحسن بن محبوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ما الشرط في الحيوان؟ فقال: ثلاثة أيام للمشتري قلت: فما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.
(86) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما رجل اشترى بيعا فهو بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع، قال، وقال أبو عبد الله عليه السلام: ان أبي اشترى أرضا يقال لها العريض (1) من رجل فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فاتبعته فقلت: يا أبه لم قمت سريعا؟ قال: أردت ان يجب البيع.
(87) 4 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: قال علي