وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٧ - الصفحة ٣٧٦
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن، رجل اشترى ما يذاق، يذوقه قبل أن يشتري؟ قال: نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي سلمان الحذاء (1)، عن محمد ابن الفيض مثله (2).
(22784) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره شراء ما لم تره.
(22785) 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عبد الرحمن بن حماد، عن محمد بن سنان قال:
نبئت عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره بيعين اطرح وخذ على غير تقلب (1)، وشراء ما لم تر.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الخيار (2).

(١) في نسخة من المحاسن: أبي سليم (هامش المخطوط) وفي المحاسن: أبي سليمان الحذاء.
(٢) المحاسن: ٤٥٠ / ٣٦١.
٢ - التهذيب ٧: ٩ / ٣٠ وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب الخيار.
٣ - الكافي ٥: ١٥٣ / 13، وأورده في الحديث 15، ونحوه في الحديث 14 من الباب 12 من هذه الأبواب، وفي الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الخيار.
(1) في المصدر: تقليب، والظاهر هو الصواب.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 15 وفي الباب 18 من أبواب الخيار.
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست