القيمتين يؤخذ نصفهما، وفي الثلاثة ثلثها وهكذا.
ويشترط في المقوم العدالة والمعرفة والتعدد والذكورة وارتفاع التهمة.
فروع:
لو زادت قيمة المعيب عن الصحيح كما في الخصي احتمل سقوط الأرش وبقاء الرد لا غير. ويشكل مع حصول مانع من الرد كحدوث عيب أو تصرف، فإن الصبر على العيب ضرار والرد ضرار.
(ولو تنازعا (1) في تقديم العيب وكان مشكلا حلف البائع، وإن علم تقدمه بشاهد الحال فالأقرب انتفاء اليمين عن المشتري، ولو علم تأخره فالأقرب انتفاء اليمين عن البائع ويجريان مجرى البينة. ولو تنازعا في التبري أو في الإعلام حلف المشتري) (2).
الثاني: لو اشترى ربويا بجنسه وظهر عيب من الجنس فله الرد لا الأرش حذرا من الربا، ومع التصرف فيه الإشكال.
ولو حدث عنده عيب آخر احتمل رده وضمان الأرش كالمقبوض بالسوم، واحتمل الفسخ من المشتري أو من الحاكم، ويرتجع الثمن ويغرم قيمة ما حدث عنده بالعيب القديم كالتالف من غير الجنس، والأول أقوى، لأن تقدير الموجود معدوما خلاف الأصل.
الثالث: لو اختلف أحوال التقويم فالأقرب اعتبار يوم العقد، لأنه حين الانتقال على الأصح. ومن قال بانقضاء الخيار يحتمل تقويمه حينئذ وهو ضعيف، لأنا لو سلمنا ذلك فالتراضي والمعاوضة إنما هو حال العقد، وأما