كون المدار على القيمة حال استحقاق الأرش باختياره أو بحصول المانع من الرد أولى منهما، لأن ذلك الوقت هو وقت استحقاق الأرش إذ قبله كان البايع مخيرا بين الرد و الأرش، فهو غير مستحل على التعين، ولذا لا تشتغل به ذمة البايع حينئذ بخصوصه إلا مع أحد الأمرين، ولو كان العيب الذي يراد أرشه حادثا في زمن الخيار مثلا بناء على استحقاق الأرش، فالمتجه ملاحظة القيمة حين حدوثه أو حال تعين استحقاقه بالاختيار أو التصرف مثلا فتأمل جيدا.
ويعتبر في المقوم العدالة والمعرفة والتعدد والذكورة وارتفاع التهمة، كما نص عليه في الدروس وغيرها، إلا أنه مع ابتنائه على أن التقويم من باب الشهادة لا يخلو بعضها عن نظر، خصوصا مع تعذرها وانحصار المقومين في فاقديها، وعلى تقدير الاشتراط، فالمتجه حينئذ عند التعذر الرجوع إلى الصلح بما يراه الحاكم، كما أن المتجه هنا سؤال الحاكم ممن يتمكن من المقومين وإن لم يجمعوا الشرائط ليكون على بصيرة في حكمه، وأما احتمال التعطيل حتى يحصل مقومون جامعون للشرائط، ففيه تعطيل الحق عن مستحقه، كما أن احتمال الاقتصار على المتيقن و نفي الزائد بأصالة البراءة فيه ضرر على من له الأرش، فالأولى ما ذكرنا.
كما أنه يمكن أن يقال (إن اختلف أهل الخبرة في التقويم) أو اختلف القيم، لأفراد ذلك النوع المساوية للمبيع، فإن ذلك قد يتفق ولو نادرا، يتعين الصلح أيضا إذ الاقتصار على الأقل ونفي الزائد بأصل البراءة والرجوع إلى القرعة أو التخيير للحاكم أو نحو ذلك مما يظهر بعضه مما ذكروه في تعارض الأمارات، لكن المفيد و المصنف والفاضل والشهيدين والعليين وغيرهم على ما حكي عن بعضهم على أنه (يعمل على الأوسط) الذي هو هنا عبارة عن قيمة منتزعة من مجموع القيم، نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى عدد تلك القيم من القيمتين نصف مجموعهما ومن الثلاثة ثلثه و