والإبدال والرضا مجانا، ولم يقيدا باتحاد الجنس، وفي المختلف (1) له الإبدال دون الفسخ، لعدم التعيين، ويشكل بأنهما تفرقا قبل قبض البدل، وقال ابن الجنيد (2): يجوز الإبدال ما لم يتجاوز يومين فيدخل في بيع النسيئة، ولم يقيد بالتعيين وعدمه، وفي رواية إسحاق (3) عن الكاظم عليه السلام إشارة إليه.
ولو أراد الأرش بعد التفرق في المختلفين وجب كونه من غير النقدين، فلو أخذه (4) من أحد النقدين لم يجز، ولو ظهر بعضه معيبا من الجنس اختص بالحكم، وليس له إفراده بالرد، إلا مع رضاء صاحبه.
السادسة: روى أبو الصباح (5) جواز جعل إبدال درهم طازج بدرهم غلة عوضا لصياغة خاتم، وحكم جماعة بجواز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خاتم، قال ابن إدريس (6): لأن الزيادة ليست عينا، ورد بأن الربا يحصل بالزيادة الحكمية، وظاهرهم جواز التعدية إلى غير ذلك، فإن اعتمدوا على الرواية فلا دلالة لهم فيها، والوجه المنع مطلقا، والرواية في الإجارة لا غير، فكان العمل يجبر تفاوت ما بين الدرهمين إذ الطازج الخالص والغلة غيره.
السابعة: يجوز التعامل بالدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف وإن جهل غشها، وإن لم يعلم صرفها لم يجز إلا بعد بيان غشها، وعليه تحمل الروايات (7)، وروى عمر بن يزيد (8) إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.