العوض والمعوض لواحد " على أن المراد جبر ما فات عليه بسبب العيب لا غيره، مما أقدم عليه أو غبن فيه أو غير ذلك، والذي فات عليه بسببه ما ذكرناه مضافا إلى ما سمعته من الصحيح أو الحسن (1) السابق المراد من قوله فيه " ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك " ما سمعته قطعا، وإلا لم يكن وجه للتقييد بالثمن كما هو واضح، وحينئذ فما عن بعض الجمهور من أن الأرش نقص قيمة المعيب من الأغلاط نعم هو متجه في الأرش بالنسبة إلى الغاصب ونحوه، بل وإلى البايع حيث يفسخ بخياره مثلا، وكان قد تعيب في يد المشتري عيبا مضمونا، فإنه يأخذ حينئذ تفاوت ما بين القيمتين، لا من الثمن بالنسبة مع احتماله، لاقدامه على الضمان بالثمن، إلا أن الأول أقوى، وعن الشهيد في الحواشى أن الأرش يطلق بالاشتراك اللفظي على معان أخر، منها - نقص القيمة لجناية الانسان على عبد غيره في غير المقدر الشرعي ومنها - ثمن التالف المقدر شرعا بالجناية، كقطع يد العبد، ومنها - أكثر الأمرين من المقدر الشرعي والأرش، وهو ما تلف بجناية الغاصب، ثم إن الظاهر مراعاة القيمة حال العقد لأن الثمن يؤمئذ قابل المبيع، وهو وقت دخوله في ملكه، ووقت استحقاقه الأرش، لا يوم القبض باعتبار أنه يوم دخول المبيع في ضمانه، ويوم استقرار الملك، لأنه لا دخل لذلك في اعتبار القيمة، ومنه يعلم ضعف احتمال أقل الأمرين من يوم العقد إلى يوم القبض، لأن القيمة أن كانت يوم البيع أقل فالزيادة حدثت في ملك المشتري، ولأن يوم البيع وقت الاستحقاق، و إن كان يوم القبض، أقل فالنقص من ضمان البايع، لأنه وقت الاستقرار، ولعل احتمال
(٢٨٩)