في النصوص (1).
وعلى كل حال ف * (العم يرث المال إذا انفرد وكذا العمان والأعمام ويقسمون المال بالسوية) * إن تساووا في المرتبة بأن لا يكون بعضهم أقرب من بعض ولا يتقرب بعضهم بالأب وبعضهم بالأم أو وبعضهم بالأبوين.
* (وكذا العمة والعمتان والعمات) * بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بل ولا إشكال.
* (وإن اجتمعوا) * أي الأعمام والعمات وتساووا في جهة القرابة بأن كانوا جميعا للأب والأم أو لأحدهما بمعنى كونهم إخوة للميت لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه * (فللذكر مثل حظ الأنثيين) * بلا خلاف أجده فيه إن كانوا لهما أو للأب، بل عن الغنية الاجماع عليه، وهو الحجة.
مضافا إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر سلمة (2) " في عم وعمة للعم الثلثان وللعمة الثلث " وقاعدة تفضيل الذكر على الأنثى في باب الإرث المستفادة من الكتاب (3) والسنة (4) خصوصا النصوص (5) المشتملة على بيان الحكمة في ذلك، فإنها على كثرتها دالة على ذلك بأنواع الدلالات، كما لا يخفى على من لاحظها.
بل لعله لذلك كله كان ظاهر المصنف هنا والنافع والمحكي عن ابن زهرة والصدوق والفضل والمفيد القسمة كذلك حتى لو كان تقربهم إليه بالأم بأن كانوا إخوة لأبيه من أمه، بل حكى الأول منهم في الغنية