والباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة، وهو الآجر -.
والصحيح أنها لا ترث من نفس التربة، ولا من قيمتها، بل يقوم الطوب والآلات، وتعطى قيمته، وما ذكره السيد تخريج منه، وانفراد هذا إذا لم يكن لها من الميت ولد، فأما إذا كان لها منه ولد، أعطيت سهمها من نفس جميع ذلك، على قول بعض أصحابنا، وهو اختيار محمد بن علي بن الحسين بن بابويه تمسكا منه برواية شاذة، وخبر واحد، لا يوجب علما ولا عملا.
وإلى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر رحمه الله في نهايته (1)، إلا أنه رجع عنه في استبصاره (2)، وهو الذي يقوى عندي، أعني ما اختاره في استبصاره، لأن التخصيص يحتاج إلى أدلة قوية، وأحكام شرعية، والإجماع على أنها لا ترث من نفس تربة الرباع والمنازل شيئا، سواء كان لها من الزوج ولد أو لم يكن، وهو ظاهر قول شيخنا المفيد في مقنعته (3)، والسيد المرتضى في انتصاره (4).
ولواحد الإخوة أو الأخوات أو الأجداد أو الجدات، إذا انفرد جميع المال من أي الجهات كان، وإذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأب والأم، أو الأب مع عدم كلالة الأب والأم، كان للواحد من كلالة الأم أخا كان أو أختا السدس، ولاثنين فصاعدا الثلث، وهذا مخصوص بالإخوة، لأنها الكلالة عندنا.
وذهب بعض أصحابنا إلى أن قال: وإذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأب والأم، كان للواحد من قبل الأم أخا كان أم أختا، جدا كان أم جدة، السدس، وللاثنين فصاعدا الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء.
والصحيح من أقوال أصحابنا المحصلين، إن لواحد الأجداد من قبل الأم إذا انفرد الثلث، فإن كان معه من الإخوة من قبلها أحد، كان له ولهم الثلث بينهم بالسوية، والباقي لكلالة الأب، أخا كان أم أختا، جدا كان أم جدة، فإن كان