من القرى والدور والسلاح والدواب، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك، فقال: ويقوم نقض الأجذاع والقصب والأبواب فتعطى حقها منه) ".
5753 وروى أبان، عن الفضل بن عبد الملك [أ] وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل هل يرث دار امرأته وأرضها من التربة شيئا؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟
فقال: يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت " (1).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا إذا كان لها منه ولد أما إذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها، وتصديق ذلك:
5754 ما رواه محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة " في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع " (2).