بهذا التفصيل، بل ظاهرها جميعا من حيث التعبير بالزوجة الشاملة لهما خلافه.
بل من عرف طريقتهم في أمثال ذلك من عدم الايكال على علم السامع ونحوه وعدم التعبير بالوهم (بالموهم خ ل) يكاد يجزم بعدم ذلك، والتخصيص بعد قيام الدليل المعتبر عليه لا مانع منه وإن كثرت أفراد المخصص كما في المقام، فلا ريب في أن الأقوى عدم الفرق بين ذات الولد وغيرهم في الحرمان.
كما أنه لا ريب في أن الأقوى حرمانها من عين مطلق الأرض من غير فرق بين الدور والمساكن وغيرهما، وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا، بل عن الخلاف الاجماع عليه، وهو الحجة بعد النصوص المستفيضة عنهم (عليهم السلام) التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما على اختلاف دلالتها.
ففي بعضها (1): " أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك، وتقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب، فتعطى حقها منه ".
وفي آخر (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه، قلت: فالبنات، قال:
البنات لهن نصيبهن فيه، قال: قلت: كيف صار لهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم، وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم ".
وفي ثالث (3) " النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا ".